الجهة المختصة في النظر بنزاعات قضايا شركات المحاصة بعد نفاذ نظام الشركات الجديد
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريــخ :21 /08/1444ه
الموافق :13 /03/2022م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: –
الموضوع: الجهة المختصة في النظر بنزاعات قضايا شركات المحاصة بعد نفاذ نظام الشركات الجديد.
باتت شركة المحاصة أحد أكثر أنواع الشركات انتشارًا، لا سيما وأنّها لا تتطلب أي اشتراطات نظاميّة لنشأتها، بل أن أي شركة لا تأخذ شكلًا من اشكال الشركات تكون شراكة محاصة -صدر بذلك عديد من الاحكام-، كما أصبحت حلًّا يتوجه له الكثير بسبب طبيعتها المستترة، والتي لا تظهر جميع الشركاء، وهذا ما يفضّله الكثير خصوصًا أصحاب الوظائف الممنوعون من ممارسة التجارة، وكان وجودها بالنظام أمرًا لا بد منه في أوقات سابقة.
ولمّا كانت الأنظمة هي أساس قوام الاقتصاد، ما يجعل تواكبها مع التوجّهات الاقتصاديّة لازمًا، لا سيما في عصر الرؤية التي تتطلّب الشفافية والتوثيق، المنتفيتان في شركة المحاصة، ماجعلها كحجر عثرة في الاقتصاد السعودي، ما مؤدّاه ولازمه النظر في استمرارها، حتى أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (678) وتاريخ 29/11/1443ه، والمتوّج بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443ه، والذي لم يأتي بذكر لشركة المحاصة بين الشركات المنصوص عليها فيه، والواضح من نص المادّة الثمانون بعد المائتين على أن ” يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 28/1/1437ه… ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام” الغاء شركة المحاصة، وهذا يُحدث جدل قانوني في جهة الاختصاص لنظر دعاوى الشراكات القائمة وفقًا لأحكام شركة المحاصة في النظام الصادر بعام 1437ه، وقبل الخوض في ذلك؛ تجدر الإشارةً الى أن نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441ه، والمتوّج بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، هو المرجع في تحديد الاختصاص في القضاء التجاري.
نصّت الفقرة (4) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية على أن تختص المحكمة التجارية بالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وفي وقت صدور هذا النظام وسريانه، كانت تختص المحاكم التجارية بالنظر بنزاعات شركات المحاصة نظرًا للنصّ عليها في نظام الشركات الساري في حينه، وحتى تاريخ 26/06/1444ه -تاريخ نفاذ نظام الشركات الجديد-، وبموجب المادّة الثمانون بعد المائتين من نظام الشركات، والقاضية بحلول النظام الجديد محل النظام القديم، انحسر اختصاص المحاكم التجارية بالنظر بنزاعات شركات المحاصّة، ولا يمكن أن تُدرج نزاعات شركات المحاصّة ضمن الفقرة 1 من السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصّت على اختصاص المحاكم التجارية بالنزاعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعيّة، لأسباب عدّة وأهمها عدم اكتساب الشريك المستتر في شركات المحاصة صفة التاجر.
وقد يقول قائل أن حلول نظام الشركات الجديد محل نظام الشركات القديم نسبيًا، ولم يلغ النظام كاملًا، مستندًا على البند ثالثًا من قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام الشركات، والبند ثالثًا من المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، ونصّها: “على الشركات القائمة عند نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولًا) من هذا المرسوم- تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (سنتين) تبدأ من تاريخ نفاذه، واستثناءً من ذلك، تحدّد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية -كل في ما يخصه- الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة”، ولمّا كانت هذه الفقرة واردة في ديباجة النظام فتكون قيدًا على ما ورد في النظام، ما يجعل اختصاص النظر في نزاعات شركات المحاصة منعقدًا للمحاكم التجارية لحين انتهاء تلك المهلة، وهذا مذهب وجيه ومعتبر، ولا يتعارض معه ما ورد في آلية تطبيق نظام الشركات الجديد الصادرة عن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، حيث لم تتطرق لشركات المحاصّة نهائيًا فيه، بل أكّد المواد التي تسري فور سريان النظام، مايفهم منه عدم الغاء كامل النظام الا بعد تصحيح أوضاع الشركات، او نهاية تلك المدّة.
وهذا يدفعنا للتفرقة بين أمرين، الأول اختصاص النظر في نزاعات شركات المحاصّة، امّا أن تكون نزاعات ماليّة بين الشركاء أو حتى في اثبات الشراكة، ونقسّمها لحالين، أولهما يكون في نزاع انتهت الشراكة فيه قبل سريان النظام الجديد، ونرى اختصاص المحاكم التجارية فيها خصوصًا وأن الشراكة بدأت، وانتهت في ظلّ سريان النظام القديم، والأولى نظرها من قبل قاضٍ مختص، وثانيهما هو نزاع في علاقة محاصّة مستمرة، وهذا ما تختص به المحاكم التجارية وفقًا للفقرة ثالثًا من المرسوم الملكي السالف الذكر، والثاني اختصاص النظر في نزاعات شركة المحاصّة في طلب تطبيق النظام الجديد وفقًا للبند ثالثًا السالف الذكر، وهذا يكون من اختصاص القضاء التجاري بحسب ما نراه.
ولكن العبرة دائمًا ما تكون لما جرى عليه العمل، وما تقضي به أحكام القضاة، ولا يعدو ماذكرنا أعلاه كونه رأي، وأن التمسّك به والعمل بموجبه يتعارض مع المرونة العلميّة، وفيه ضرر على مصالح وحقوق العملاء.
والمطبّق، والأحكام الصادرة في قضايا شركات المحاصّة -التي عملنا فيها أو اطّلعنا عليها- المقيّدة بعد سريان النظام في 26/06/1444ه، تقضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية سواءً في نزاعات شركات المحاصة الماليّة، أو في اثبات تلك الشراكة، وحتى النزاعات التي تقوم بطلب تطبيق النظام الجديد والمستندة على البند ثالثًا من المرسوم الملكي، والقاضي بالمهلة لتصحيح الأوضاع.
مانخلص اليه؛ الى انعقاد اختصاص النظر بنزاعات شركات المحاصّة للمحاكم العامّة، والتي يدخل في اختصاصها كل ما يخرج عن اختصاص غيرها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
المحامي/ صالح بن حمود الحلوه
ترخيص المحاماة رقم 39877
شركة مهنية (ذ.م.م) في مكتبتها كتاب احتوى وصية عمر لأبي موسى الأشعري، قال فيها: “آسِ بين الناس” فمن عدلِ الخطّاب وفصاحته كان اسمها-آسا-، كتب بصيغة الماضي للتوكيد
مواعيد العمل
من الاحد الى الخميس : 8 صباحا الى 4 مساء
تفاصيل التواصل
الريـاض | الصحافـة | طريق الامام سعود بن فيصل | مجمع تجريـد الغربي | الدور الثالث | مكتـب (3)