بسم الله الرحمن الرحيم التاريــخ :21 /08/1444ه الموافق :13 /03/2022م السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: – الموضوع: الجهة المختصة في النظر بنزاعات قضايا شركات المحاصة بعد نفاذ نظام الشركات الجديد. باتت شركة المحاصة أحد أكثر أنواع الشركات انتشارًا، لا سيما وأنّها لا تتطلب أي اشتراطات نظاميّة لنشأتها، بل أن أي شركة لا تأخذ شكلًا من اشكال الشركات تكون شراكة محاصة -صدر بذلك عديد من الاحكام-، كما أصبحت حلًّا يتوجه له الكثير بسبب طبيعتها المستترة، والتي لا تظهر جميع الشركاء، وهذا ما يفضّله الكثير خصوصًا أصحاب الوظائف الممنوعون من ممارسة التجارة، وكان وجودها بالنظام أمرًا لا بد منه في أوقات سابقة. ولمّا كانت الأنظمة هي أساس قوام الاقتصاد، ما يجعل تواكبها مع التوجّهات الاقتصاديّة لازمًا، لا سيما في عصر الرؤية التي تتطلّب الشفافية والتوثيق، المنتفيتان في شركة المحاصة، ماجعلها كحجر عثرة في الاقتصاد السعودي، ما مؤدّاه ولازمه النظر في استمرارها، حتى أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (678) وتاريخ 29/11/1443ه، والمتوّج بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443ه، والذي لم يأتي بذكر لشركة المحاصة بين الشركات المنصوص عليها فيه، والواضح من نص المادّة الثمانون بعد المائتين على أن ” يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 28/1/1437ه… ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام” الغاء شركة المحاصة، وهذا يُحدث جدل قانوني في جهة الاختصاص لنظر دعاوى الشراكات القائمة وفقًا لأحكام شركة المحاصة في النظام الصادر بعام 1437ه، وقبل الخوض في ذلك؛ تجدر الإشارةً الى أن نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441ه، والمتوّج بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، هو المرجع في تحديد الاختصاص في القضاء التجاري. نصّت الفقرة (4) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية على أن تختص المحكمة التجارية بالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وفي وقت صدور هذا النظام وسريانه، كانت تختص المحاكم التجارية بالنظر بنزاعات شركات المحاصة نظرًا للنصّ عليها في نظام الشركات الساري في حينه، وحتى تاريخ 26/06/1444ه -تاريخ نفاذ نظام الشركات الجديد-، وبموجب المادّة الثمانون بعد المائتين من نظام الشركات، والقاضية بحلول النظام الجديد محل النظام القديم، انحسر اختصاص المحاكم التجارية بالنظر بنزاعات شركات المحاصّة، ولا يمكن أن تُدرج نزاعات شركات المحاصّة ضمن الفقرة 1 من السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصّت على اختصاص المحاكم التجارية بالنزاعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعيّة، لأسباب عدّة وأهمها عدم اكتساب الشريك المستتر في شركات المحاصة صفة التاجر. وقد يقول قائل أن حلول نظام الشركات الجديد محل نظام الشركات القديم نسبيًا، ولم يلغ النظام كاملًا، مستندًا على البند ثالثًا من قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام الشركات، والبند ثالثًا من المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، ونصّها: “على الشركات القائمة عند نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولًا) من هذا المرسوم- تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (سنتين) تبدأ من تاريخ نفاذه، واستثناءً من ذلك، تحدّد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية -كل في ما يخصه- الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة”، ولمّا كانت هذه الفقرة واردة في ديباجة النظام فتكون قيدًا على ما ورد في النظام، ما يجعل اختصاص النظر في نزاعات شركات المحاصة منعقدًا للمحاكم التجارية لحين انتهاء تلك المهلة، وهذا مذهب وجيه ومعتبر، ولا يتعارض معه ما ورد في آلية تطبيق نظام الشركات الجديد الصادرة عن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، حيث لم تتطرق لشركات المحاصّة نهائيًا فيه، بل أكّد المواد التي تسري فور سريان النظام، مايفهم منه عدم الغاء كامل النظام الا بعد تصحيح أوضاع الشركات، او نهاية تلك المدّة. وهذا يدفعنا للتفرقة بين أمرين، الأول اختصاص النظر في نزاعات شركات المحاصّة، امّا أن تكون نزاعات ماليّة بين الشركاء أو حتى في اثبات الشراكة، ونقسّمها لحالين، أولهما يكون في نزاع انتهت الشراكة فيه قبل سريان النظام الجديد، ونرى اختصاص المحاكم التجارية فيها خصوصًا وأن الشراكة بدأت، وانتهت في ظلّ سريان النظام القديم، والأولى نظرها من قبل قاضٍ مختص، وثانيهما هو نزاع في علاقة محاصّة مستمرة، وهذا ما تختص به المحاكم التجارية وفقًا للفقرة ثالثًا من المرسوم الملكي السالف الذكر، والثاني اختصاص النظر في نزاعات شركة المحاصّة في طلب تطبيق النظام الجديد وفقًا للبند ثالثًا السالف الذكر، وهذا يكون من اختصاص القضاء التجاري بحسب ما نراه. ولكن العبرة دائمًا ما تكون لما جرى عليه العمل، وما تقضي به أحكام القضاة، ولا يعدو ماذكرنا أعلاه كونه رأي، وأن التمسّك به والعمل بموجبه يتعارض مع المرونة العلميّة، وفيه ضرر على مصالح وحقوق العملاء. والمطبّق، والأحكام الصادرة في قضايا شركات المحاصّة -التي عملنا فيها أو اطّلعنا عليها- المقيّدة بعد سريان النظام في 26/06/1444ه، تقضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية سواءً في نزاعات شركات المحاصة الماليّة، أو في اثبات تلك الشراكة، وحتى النزاعات التي تقوم بطلب تطبيق النظام الجديد والمستندة على البند ثالثًا من المرسوم الملكي، والقاضي بالمهلة لتصحيح الأوضاع. مانخلص اليه؛ الى انعقاد اختصاص النظر بنزاعات شركات المحاصّة للمحاكم العامّة، والتي يدخل في اختصاصها كل ما يخرج عن اختصاص غيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، المحامي/ صالح بن حمود الحلوه ترخيص المحاماة رقم 39877
بنود الحصرية في ظل نظام المنافسة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: – في ظل الانفتاح الاقتصادي في المملكة، والتنوّع الاستثماري، ورغبة التجّار المحليين في نشر أعمالهم على مستوى المملكة، ونوايا المستثمرين الأجانب في دخول السوق السعودي، واختلاف الطرق النظاميّة لذلك، وحيث أن من هذه الطرق إيجاد وكيل محلي أو أكثر، أو موزعين، وغيرها من الطرق التي من شأنها توقيع اتفاقيات تتضمّن اقتسام السوق جغرافيًّا، أو على مراكز التوزيع، أو على حسب نوعية العملاء، أو حتى تقسيمه زمنيًا، لحصريّة العمل وزيادة المنافسة بين الوكلاء أو الموزعين. ودائمًا ما نجد أن هذه الاتفاقيات تتضمّن بنودًا تنص على حصريّة الوكيل أو الموزع في منطقة جغرافيّة معيّنة، على ألّا يتجاوزها في متاجره، أو مراكز توزيعه، وهذ أمر نظامي، ونشهد انتشاره بشكل كبير، ولكن بينه وبين المخالفة النظاميّة المنصوص عليها بموجب نظام المنافسة -الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (372) وتاريخ 28/06/1440ه، والمتوّج بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/06/1440ه- شعرة، تجعل غير المخالف فعلًا مخالف نصًا، وقد تجعل المخالف فعلًا غير مخالف نصًا، وهي صياغة بنود الحصرية، والتي قد تتسبب في مخالفة غير المخالف، إذا يُفهم من نصها أن الحصرية جغرافية مطلقة في جميع بنود الاتفاقية، وليست جغرافيةً محصورةً على تحديد مكان المتاجر. وقبل تفصيل ذلك، نصّت المادّة الخامسة من نظام المنافسة على أن “تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات والعقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الاخلال بالمنافسة وبخاصة ما يأتي:…6- تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، او تخصيصها وفقًا لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية: أ. المناطق الجغرافية. ب- مراكز التوزيع. ج- نوعية العملاء. د- المواسم والمدد الزمنية.” ويتّضح من صياغة النصّ إباحة عقود الحصرية، والتي تنطوي على الحصرية الجغرافيّة لمواقع المتاجر، ولا تحدّ من امتداد اعمال هذا المتجر لأبعد من الحدود المكانيّة من حدّ المتجر. ولاستيعاب النظام ولوائحه، والدخول في عالم قضايا المنافسة، يجب ابتداءً معرفة أن اتفاقيات تقييد المنافسة -ومنها ما ذكرناه أعلاه في المادّة الخامسة من النظام- تكون وفقًا لصورتين، الأولى اتفاقيّة رأسية، وتكون بين المنتج ووكيله، أو الوكيل والموزع، والثانية اتفاقية أفقيّة، وتكون بين من هم في درجة واحدة، بين عدد من الموزعين، أو عدد من الوكلاء، أو عدد من المنتجين. وامّا المحظور هو حصر اعمال التاجر على نطاق جغرافي معيّن، بحيث لا يبيع الا داخله، ولا يقبل عملاء من خارج هذا النطاق حتى وإن حضروا الى متجره، ويمتنع من التعامل معهم، ولا يورّد لمن يقع موقعه خارج هذا النطاق، على اعتبار وجود وكيل أو موزّع أخر في ذاك النطاق الجغرافي، وهو صاحب الحق الحصري لسكان هذا النطاق، وهذا بمقتضى المادّة الخامسة السابقة الذكر مخالف سواء كان بموجب اتفاق مكتوب أو شفهي، صريح أو ضمني، أي حتى وإن لم يكن هناك اتفاق مكتوب على اقتسام الأسواق، ما يجعله المخالف فعلًا لا نصّا، سواءً في الاتفاقيات الأفقية أو الرأسية. كما أنّ المخالف نصًّا لا فعلًا، هو من له حق حصري في نطاق جغرافي معيّن، ولكن لا يمتنع من التعامل خارج النطاق الجغرافي الحصري له، وتمتد اعمال متاجرة الى خارج الحدود المكانيّة له، ولكن وقع في محظور النص وهو الاتفاق على اقتسام الأسواق، حيث تضمّنت اتفاقية الوكالة والتوزيع -أو أي عقود أخرى- بنود الحصرية الجغرافية، وكانت صياغتها ركيكته تفضي في فهمها الى عدم التعامل خارج النطاق الجغرافي، وتحد من امتداد الاعمال الى خارج الحدود المكانيّة، ما ينبغي معه الحرص اثناء صياغة هذه البنود، وتحديد نطاق الحصرية بشكل واضح، وتقع المخالفة، وتكون موجبةً للعقوبة بمجرد وجود هذا النص في حال كانت الاتفاقية أفقية، بينما الاتفاقيات الرأسية فيجب تحقق أثر هذا البند. ختامًا؛ يعاقب من تثبت ممارسته لهذا الفعل المخالف بغرامة لا تتجاوز ما نسبته (10%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال، في حال استحال تقدير المبيعات السنوية، كما يحق للجهة المختصة بإصدار العقوبة الاستعاضة عن ذلك بغرامة لا تتجاوز ثلاثة اضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة تلك المخالفة، كما يتم نشر قرار المخالفة في أحد الصحف المحلية، أو وسائل الاعلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، مسؤول الالتزام والامتثال بنظام المنافسة المحامي/ صالح بن حمود الحلوه ترخيص المحاماة رقم 39877 تحميل المقـــال
الالتزام بتفويض القائد للمركبة، لتجنّب تحمّل مالك المركبة أي التزامات إضافية
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:- الموضوع/ الالتزام بتفويض القائد للمركبة، لتجنّب تحمّل مالك المركبة أي التزامات إضافية. إشارةً الى الموضوع أعلاه، وحيث لوحظ من البعض التساهل بإعطاء مركباتهم للغير سواء أخ أو صديق أو عامل يعمل لدية أو لدى أحد شركاته، أين يكن هذا الشخص؛ بدون أن يصدر له تفويض لقيادة المركبة، والجدير بالذكر أنه – لا قدر الله – حدث حادث مروري يكون المالك متضامن مع قائد المركبة لسداد قيمة الاضرار للغير، وذلك استناداً على نظام المرور في المادة السابعة عشر ” لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها إلا بموجب تفويض” ولما جاء في اللائحة التنفيذية 1/17 ” إذا سمح مالك المركبة للغير بقيادتها دون تفويض فيتحمل ما يترتب على ذلك” ويفهم مما سبق، أن مالك المركبة متضامن مع قائد المركبة في سداد مطالبات الغير لإصلاح اضرار مركباتهم، ويجوز إقامة الدعوى في مواجهته. وعليه، لإخلاء مسؤوليتكم، ولعدم تحمّلكم أي التزامات نتيجة خطأ الغير، يجب تفويض قائد المركبة، لكي يتحمل المسؤولية منفرداً في حال حدث أي تقصير منه – لا قدر الله -، وذلك استناداً على المادة المذكورة أعلاه، والى اللائحة التنفيذية لذات النظام 2/2/17 “يكون المفوض له مسؤولا عن المركبة المفوض عليها حتى يسلمها للمفوض مالم يثبت عكس ذلك”، والجدير بالذكر أن تفويض يصدر الكتروني وبخطوات يسيره عبر منصة أبشر. وفقكم الله وسدد خطاكم،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، بقلم المحامي عاصم عثمان محمد العثمان تحميل المقــال